القاضي النعمان المغربي
311
دعائم الإسلام
أصبتموه اختلى الخلا ( 1 ) أو عضد الشجر ( 2 ) أو نفر الصيد - يعنى في الحرم - فقد حل لكم سلبه . وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ويتصدق من عضد أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أصاب المحل ( 3 ) صيدا في الحرم فعليه قيمته . وعنه ( ع ) أنه قال : من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شئ عليه ( 4 ) . وعنه ( ع ) أنه قال : من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله . وإن ذبحه في الحل ودخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال ، في رجل خرج بطير من مكة فانتهى به إلى الكوفة : عليه أن يرده إلى الحرم . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه سئل عن رجل دخل الحرم ومعه صيد . أله أن يخرج ( 5 ) به ؟ قال : لا ، قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم . وعنه ( ع ) قال : لا تلقط اللقطة في الحرم ، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها . وعن علي ( ع ) أنه كان إذا أراد الدخول إلى الحرم اغتسل . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم ، قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحياطة رحله ، ثم قصد المسجد الحرام . ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة
--> والنفخ ويفتح السد ويحرم ( يحلل ) أورام العبد ويفت ( illeg ) . . T om ( 1 ) عضد الشجر قطعه ، وفى الحديث : لا يعضد شجرها . من الضياء . D gl ( 2 ) . فيه . D add , S , C ( 4 ) الحلال T ( 3 ) . which does not make good sense ، صيد له إلخ T ( 5 )